على محمدى خراسانى
45
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
باب شبهه بدويه قبل الفحص است ، چه وجوبيه و چه تحريميّه و شبهه مقرون به علم اجمالى است و در موارد شبهه بدويّهء بعدالفحص جاى ايجاب احتياط شرعى و عقلى ، مولوى و ارشادى نيست و جاى برائت است . خلاصه : در واقع از اوّل جواب مشترك ، تا اينجا دو مطلب ذكر شد : 1 . اوامر احتياط و توقّف را بر مطلق ارشاد - اعم از ايجابى و ندبى - حمل كنيم و در مانحنفيه بر ارشاد استحبابى حمل شوند كه اوّل روى اين تكيه شد . 2 . اوامر را حمل بر ارشاد وجوبى كنيم ؛ ولى مخصوص دو دسته شبهاتى باشد كه ذكر شد و مانحنفيه را اصلًا شامل نشود . [ الدليل الثالث ، و الجواب عنه ] [ التقرير الأوّل : العلم الإجمالىّ ] و أما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفريغا للذمة بعد اشتغالها و لا خلاف فى لزوم الاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى إلا من بعض الأصحاب . و الجواب أن العقل و إن استقل بذلك إلا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى و شك بدوى و قد انحل هاهنا فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا كذلك علم إجمالا بثبوت طرق و أصول معتبرة مثبتة لتكاليف به مقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد و حينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية فى الموارد المثبتة من الطرق و الأصول العملية . إن قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف . قلت إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا [ آخر ] و أما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا فلا محالة قد انحل العلم الإجمالى إلى التفصيلى و الشك البدوى . ج ) عقل و احتياط دليل سوم اخباريون بر لزوم احتياط در شبهه تحريميه ، دليل عقل است . اين دليل به دو بيان تقرير شده است : در بيان اوّل روى علم اجمالى تكيه شده است ؛ در كلام شيخ اعظم بهگونهاى « 1 » و در كلام آخوند ، بهگونهء ديگرى . اين بيانها دو تفاوت با يكديگر دارند : الف ) در بيان شيخ روى علم اجمالى به وجود حرامهاى فراوان در شريعت تكيه شده است ؛ چون بحث آن در خصوص شبههء تحريميّه بوده است ، ولى در كلام مرحوم آخوند روى علم اجمالى به وجود واجبات و محرّمات كثيره تكيه شده است . كه واجبات را هم به آن افزوده است ؛ چون از اوّل كه
--> ( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 212 .